المحقق الحلي
71
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات ، فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحدّاد ، لأنه شبيه العمد ، ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال ، ولو أمر بالاقتصار على الحدّ فزاد
--> - خلف امرأة حامل ليقيم عليها الحد ، فأجهضت فسأل الصحابة عن ذلك فلم يوجبوا عليه شيئا ، فقال عمر لأمير المؤمنين فتنصّل عليه السّلام ، فعزم عليه ، فقال عليه السّلام : إن كان القوم قد قاربوك فقد غشوك ، وان كانوا قد ارتابوا فقد قصروا ، الدية على عاقلتك ، لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك ، فقال عمر : أنت واللّه نصحتنى من بينهم واللّه لا تخرج حتى تجري الدية على بني عدي ففعل عليه السّلام ذلك ( انظر الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 30 ح 2 وعلق الشهيد قدس اللّه روحه في المسالك 3 / 441 على هذه الرواية « أن الرواية لم ترد بطريق يعتمد » . ( 1 ) ان لم يعلم الحداد بأن الزيادة ليست من الحدّ . ( 2 ) اي الحداد لأنه المباشر ( انظر الجواهر 41 / 473 ) . ( 3 ) اي من الحداد . ( 4 ) احتمل الشهيد في المسالك 2 / 441 إرادة مجموع الدية نظرا إلى كونه عاديا فيحال الضمان عليه .